| النوع: | بحث محكّم |
|---|---|
| الكاتب: | د.عبدالرحمن بن غرمان العمري |
| سنة النشر: | 2022 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي الرِّسالة كتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية لم يطبع من قبل؛ يرجّح فيه أنّ الحلف بالطلاق ـ وهو تعليقه بأمر فيه حثّ أو منع أو تصديق خبر أو تكذيبه، ويكون المعلِّق كارهًا للجزاء عند وجود الشرط ولا يقصد به إيقاع الطلاق، من مسائل الأيمان دون الطلاق، وفيه كفّارة يمين، عكس تعليق الطلاق الذي يقصد به الإيقاع، فهذا يقع به الطلاق عند حصول الشرط، وهو من مسائل الطلاق لا مسائل الأيمان.
وهذا القول خالف فيه مذاهب الأئمّة الأربعة، لكنّه وافق تأييدًا شديدًا من المشرّعين لقوانين الأحوال الشخصيّة المعاصرين، كما أفتى به كب... |